قال النووي : وإن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ذهب عامة العلماء، إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأهل الظاهر، ورواية ابن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها تصح بلا خطبة. انتهى.
وأقول: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط.
فالجمعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها،
[ ص: 164 ]
وقد أمر الله سبحانه (في كتابه العزيز) : بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله تعالى، إذا لم تكن هي المرادة بالذكر، فالخطبة فريضة.
وأما كونها شرطا من شروط الجمعة، فلا.
وهكذا اشتراط طهارتهم، وطهارة الخطيب، فليس على ذلك دليل.
بل يصح: أن يخطب وهو محدث، وهم محدثون، ثم يقوم ويقومون فيتطهرون، ويصلون صلاة الجمعة.