وهذه الروايات كلها، صريحة في الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين: أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا عن الحسن البصري، وغيره من المتقدمين أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وجمهور السلف من الصحابة، والتابعين: لا يصليهما.
وهذه الأحاديث حجة عليهم واضحة، ولا ينافيها الأمر بالإنصات وحديث الباب نص، لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذه الألفاظ صحيحة فيخالفها.
وقد ذهب العلامة الشوكاني: إلى وجوب "هاتين الركعتين" .