ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال له: "أنصت" . وهو في الأصل: أمر بمعروف، وسماه "لغوا" ، فغيره من الكلام أولى.
وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام، أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه.
فإن تعذر فهمه، فلينهه بكلام مختصر، لا يزيد على أقل ممكن.
واختلف أهل العلم في الكلام، هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن.
وأقول: تحريم الكلام حال الخطبة، هو مقتضى الأدلة: كحديث الباب، وهو في الصحيحين.
[ ص: 171 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي. وزادا فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=932881 "ومن لغي فلا جمعة له" . وفي إسناده رجل مجهول.
ولكنه قد أخرج معنى هذه الزيادة: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة، والبزار، والطبراني في "الكبير" ، من حديث ابن عباس: