وفي رواية أخرى: "اثنا عشر رجلا . فيهم أبو بكر وعمر" .
وفي أخرى: "أنا فيهم" .
وفيه: منقبة هؤلاء، وأن الخطبة تكون من قيام.
والإبل التي تحمل الطعام، أو التجارة، تسمى: "عيرا" .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله" : أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، التي انفضوا عنها، إنما كانت بعد صلاة الجمعة.
وظنوا أنه لا شيء عليهم، في الانفضاض عن الخطبة.
وأنه قبل هذه القضية، إنما كان يصلي قبل الخطبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هذا أشبه بحال الصحابة، والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكنهم ظنوا جواز الانصراف، بعد انقضاء الصلاة.
قال: وقد أنكر بعض العلماء، كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط ، بعد صلاة الجمعة لها. انتهى.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة: (قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) .
قال النووي : وفيه (أي: في حديث الباب) دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وغيره، ممن قال: "تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا".
وأجاب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم، ممن يشترط "أربعين": بأنه محمول على أنهم رجعوا، أو رجع منهم تمام أربعين، فأتم بهم الجمعة. انتهى.
وأقول: هذا الاشتراط لهذا العدد، لا دليل عليه قط.
وهكذا اشتراط ما فوقه، وما دونه، من الأعداد.
وأما الاستدلال بأن (الجمعة) أقيمت في وقت كذا، أو عدد من حضرها كذا، فهذا استدلال باطل، لا يتمسك به من يعرف كيفية الاستدلال.
[ ص: 177 ]
ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات، دليلا على اشتراط العدد.
والحاصل: أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات.
فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل، ولا دليل.
وقد عرفناك غير مرة: أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة، تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه.
فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا، فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية، مجازفة بالغة، وجرأة على التقول على الله ورسوله، وعلى شريعته.