السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1452 [ ص: 178 ] (باب ما يقرأ في صلاة الجمعة)

وهو في النووي في الكتاب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 166- 167 ج6 المطبعة المصرية

[عن النعمان بن بشير; قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.]


(عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية) .

فيه: استحباب القراءة فيهما "بهما".

وفي الحديث الآخر: القراءة في العيد "بقاف"، "واقتربت".

وفي الرواية الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: "سورة الجمعة، والمنافقين"

والكل صحيح، فكان في وقت يقرأ في الجمعة: "الجمعة، والمنافقين".

[ ص: 179 ] وفي وقت: "سبح اسم"، "وهل أتاك".

وفي وقت يقرأ في العيد: "ق"، "واقتربت".

وفي وقت : "سبح"، "وهل أتاك".

(قال: وإذا اجتمع العيد، والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين) .

والجمعة بعد العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة.

وإن فعلها بعض فقد استحق الأجر. وليست بواجبة عليه، من غير فرق بين الإمام وغيره; لحديث زيد بن أرقم عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه بلفظ:

أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .

وهذا الحديث، قد صححه (ابن المديني) وحسنه النووي . وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب.

وفي إسناده: "إياس بن أبي رملة". قال ابن القطان، وابن المنذر: هو مجهول; [ ص: 180 ] ولكنه يشهد لهذا ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، من حديث أبي هريرة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان- فمن شاء أجزأه عن الجمعة، فإنا مجمعون" .

قال في "البدر المنير": وصححه الحاكم، وأخرج نحوه ابن ماجه، من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.

وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم، عن وهب بن كيسان، قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار; ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى. ولم يصل الناس يومئذ الجمعة) ; فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة. ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أيضا أبو داود، عن عطاء، بنحو ما قاله (وهب بن كيسان) . ورجاله رجال الصحيح.

قال الشوكاني في "السيل الجرار": وجميع ما ذكرناه، يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد.

ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنا مجمعون .

فقد دلت أقواله، على أن هذا التجميع منه صلى الله عليه وسلم ، ليس بواجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية