عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل [ ص: 184 ] أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج nindex.php?page=hadith&LINKID=658471فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
(الشرح)
(عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء، رآه منه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في الصلاة. فقال: نعم: صليت معه الجمعة في المقصورة) .
فيه: دليل على جواز اتخاذها في المسجد، إذا رآها ولي الأمر مصلحة.
قالوا: وأول من عملها، nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان : حين ضربه الخارجي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف، وصلوا فيها.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة، خرج منها إلى المسجد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقيل: إنما يصح فيها الجمعة، إذا كانت مباحة لكل واحد.
[ ص: 185 ] فإن كانت مخصوصة ببعض الناس، ممنوعة عن غيرهم، لم تصح فيها الجمعة، لخروجها عن حكم الجامع.
(فلما سلم الإمام قمت في مقامي، فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة ، فلا تصلها بصلاة، حتى تكلم أو تخرج) . هذا موضع الترجمة للباب.