(عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية "رضي الله عنها"، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر، والأضحى: العواتق) جمع: "عاتق". وهي الجارية البالغة.
وقال ابن دريد : هي التي قاربت البلوغ. قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : هي ما بين أن تبلغ، إلى أن تعنس، ما لم تتزوج.
" والتعنيس ": طول المقام (في بيت أبيها) بلا زوج، حتى تطعن في السن.
[ ص: 208 ] قالوا: سميت "عاتقا"؛ لأنها: عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.
وقيل: قاربت أن تتزوج، فتعتق من قهر أبويها، وأهلها، وتستقل في بيت زوجها.
"والحيض" جمع: حائض. "وذوات الخدور"، أي: البيوت.
وقيل: "الخدر": ستر، يكون في ناحية البيت.
وفي الرواية الأخرى: "والمخبأة ". وهي بمعنى: ذات الخدر.
قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب إخراج النساء، غير ذوات الهيئات، والمستحسنات، في العيدين. دون غيرهن.
وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة: بأن المفسدة في ذلك الزمن، كانت مأمونة، بخلاف اليوم.
وإني لا أرضى بهذا الفرع، فإنه يخالف السنة الصحيحة. والفتنة محتملة في البيت أيضا، وغير محتملة في الإخراج والخروج.
وقد علم الله سبحانه وتعالى، بما في خروجهن إلى المساجد، والمصلى.
فلو كانت المصلحة في عدمه، لنبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه على هذا الأمر والفعل.
[ ص: 209 ] وليس فيما فهمته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها) ورأته، حجة.
وإنما الحجة في الرواية، دون الرأي. كما تقرر في الأصول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : واختلف السلف في خروجهن للعيدين؛ فرأى جماعة ذلك: حقا عليهن. منهم: أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهم.
ومنهم من منعهن ذلك. منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، والقاسم، ويحيى الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
[ ص: 211 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : التكبير فيهما، في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة، (إلى حين يخرج الإمام) ، وفي الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة.
أما الأول، فاستحبه جماعة من الصحابة، والسلف. فكانوا يكبرون إذا خرجوا، حتى يبلغوا المصلى. يرفعون أصواتهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : وزاد استحبابه، ليلة العيدين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكبر في الخروج للأضحى، دون الفطر. وخالفه أصحابه؛ فقالوا بقول الجمهور.
وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة؛ فمالك يراه. وغيره يأباه.
وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو سبع في الأولى، غير تكبيرة الإحرام. وخمس في الثانية، غير تكبيرة القيام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، كذلك. لكن: سبع في الأولى، إحداهن: تكبيرة الإحرام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : خمس في الأولى. وأربع في الثانية. "بتكبيرة الإحرام، والقيام".
وجمهور العلماء، يرى هذه التكبيرات، متوالية متصلة.
وقال عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين: "ذكر الله تعالى".
وروي هذا أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو ظهره. أو صبح يوم النحر، أو ظهره؟
وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر، أو ظهر أول أيام النفر. أو في صبح أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره.
واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماعة: ابتداءه، من ظهر يوم النحر.
وانتهاءه، صبح آخر أيام التشريق.
وللشافعي قول: إلى العصر، من آخر أيام التشريق: وقول: أنه من صبح يوم عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق. وهو الراجح عند جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعليه العمل في الأمصار.
هذا كلام النووي .
وفي أكثر هذه الفروع نظر؛ لأنه لا دليل عليها من السنة.
والتحقيق في ذلك: أنه لم يصح "في كون التكبير بعد القراءة"، شيء أصلا. بل لم يكن في ذلك: حديث ضعيف، فضلا عن أن يوجد فيه حديث حسن، أو صحيح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو أحسن شيء في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده.
[ ص: 214 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : إنه ركن، من أركان الكذب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له نسخة موضوعة: عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ في "التلخيص": وقد أنكر جماعة تحسينه، على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وأجاب النووي "في الخلاصة " المنكرين على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي؛ فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها.
قال العراقي في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي : إن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، إنما تبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقط.
قال في كتاب "العلل المفردة": سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: ليس في الباب شيء، أصح منه. وبه أقول. انتهى.
[ ص: 215 ] وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بإخراج النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض.
وهذا كله، يدل على: أن هذه الصلاة واجبة "وجوبا مؤكدا" على الأعيان، لا على الكفاية.
وهي: أن يكبر المصلي للإحرام، ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات، ثم يقرأ "الفاتحة" وما تيسر معها، من القرآن، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيكبر خمسا، ثم يقرأ الفاتحة، وما تيسر من القرآن.
وإذا أراد أن يقتدي بالقراءة، التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، قرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى .