وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين، وغيرهما: (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) .
وهذا إخبار: بأن صلاة السفر، أقرت على ما فرضت عليه. فمن زاد فيها، فهو كمن زاد على أربع، في صلاة الحضر.
ولا يصح: التعلق بما روي عنها: "أنها كانت تتم".
فإن ذلك، لا تقوم به الحجة. بل الحجة في روايتها، لا في رأيها.
وهكذا، لم يثبت ما روي عنها: "أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتم".
وقد وافقها على هذا الخبر، الذي أخبرت به: ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ، كما في حديث الباب.
ومن ذلك: ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "رضي الله عنه":
(قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) . ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، في صحيحيهما: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما":
وهي ترد على من قال: القصر أفضل، ويجوز الإمام. وهم أكثر العلماء، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة "رحمه الله": أن القصر واجب، ولا يجوز الإمام. وهو الصحيح الراجح المختار.
ولا ضرورة تلجئ إلى تأويل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، بأن المراد: فرضت ركعتين، لمن أراد الاقتصار عليهما؛ لأن ظاهر الحديث يأباه. وتقدم الجواب عن الآية.
وعلى هذا، فقول النووي رحمه الله: (وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع) : ليس على ما ينبغي.
كيف والحجة في الرواية دون رأي الرواة، وفعل الصحابة؟
وأما ما روي: (أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر، ووهم المتيم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر. لا يعيب بعضهم على بعض) . كذا قال النووي .
[ ص: 231 ] وقد عزا هذا إلى صحيح مسلم، فلم نجده فيه.
ويجاب عنه؛ بأنه لم يكن فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وقررهم عليه.
وإن كانت في السفر: وجب ركعتان. ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة، في حال من الأحوال.
وتأولوا هذا الحديث، على أن المراد: ركعة مع الإمام، وركعة أخرى [ ص: 232 ] يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في الخوف.
قال النووي : وهذا التأويل لابد منه، للجمع بين الأدلة. والله أعلم.