السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1109 (باب منه)

وهو في النووي فيما أشير إليه.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 196 جـ5 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة .]
[ ص: 229 ] (الشرح)

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعا. وفي السفر ركعتين) .

وفي حديث عائشة في الصحيحين، وغيرهما: (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) .

وهذا إخبار: بأن صلاة السفر، أقرت على ما فرضت عليه. فمن زاد فيها، فهو كمن زاد على أربع، في صلاة الحضر.

ولا يصح: التعلق بما روي عنها: "أنها كانت تتم".

فإن ذلك، لا تقوم به الحجة. بل الحجة في روايتها، لا في رأيها.

وهكذا، لم يثبت ما روي عنها: "أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتم".

وقد وافقها على هذا الخبر، الذي أخبرت به: ( ابن عباس ) ، كما في حديث الباب.

ومن ذلك: ما أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجة؛ عن عمر "رضي الله عنه":

(قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) . ورجاله رجال الصحيح.

وأخرج النسائي وابن حبان، وابن خزيمة، في صحيحيهما: عن ابن عمر "رضي الله عنهما":

[ ص: 230 ] قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتانا ونحن ضلال فعلمنا. فكان مما علمنا: أن الله عز وجل أمرنا: أن نصلي ركعتين في السفر .

فهذه الأدلة، قد دلت على: أن القصر واجب، غير رخصة.

وهي ترد على من قال: القصر أفضل، ويجوز الإمام. وهم أكثر العلماء، والشافعي، ومالك.

ومذهب أبي حنيفة "رحمه الله": أن القصر واجب، ولا يجوز الإمام. وهو الصحيح الراجح المختار.

ولا ضرورة تلجئ إلى تأويل حديث عائشة، بأن المراد: فرضت ركعتين، لمن أراد الاقتصار عليهما؛ لأن ظاهر الحديث يأباه. وتقدم الجواب عن الآية.

وعلى هذا، فقول النووي رحمه الله: (وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع) : ليس على ما ينبغي.

كيف والحجة في الرواية دون رأي الرواة، وفعل الصحابة؟

وأما ما روي: (أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر، ووهم المتيم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر. لا يعيب بعضهم على بعض) . كذا قال النووي .

[ ص: 231 ] وقد عزا هذا إلى صحيح مسلم، فلم نجده فيه.

ويجاب عنه؛ بأنه لم يكن فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وقررهم عليه.

وقد شهدت أقواله وأفعاله، بخلاف ذلك.

وقد أنكر جماعة منهم، على عثمان لما أتم بمنى.

(وفي الخوف ركعة) . وفي رواية أخرى بلفظ: "إن الله فرض الصلاة، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعة، وفي الخوف ركعة".

هذا الحديث، قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم: الحسن، والضحاك، وإسحاق.

وقال الشافعي، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن، في عدد الركعات.

فإن كانت في الحضر: أربع ركعات.

وإن كانت في السفر: وجب ركعتان. ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة، في حال من الأحوال.

وتأولوا هذا الحديث، على أن المراد: ركعة مع الإمام، وركعة أخرى [ ص: 232 ] يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في الخوف.

قال النووي : وهذا التأويل لابد منه، للجمع بين الأدلة. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية