"في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع" قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.
[ ص: 244 ] "وفي حديث أبي معاوية" قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته) .]
(الشرح)
وفي الباب أحاديث، بألفاظ وطرق كلها صحيح. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به، إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، في الجمع بالمدينة من غير خوف، ولا مطر.
وحديث قتل شارب الخمر، في المرة الرابعة.
قال النووي : وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، في حديث شارب الخمر، هو كما قاله. فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال. وذكرها.
قال: ومنهم من تأوله، على صورة جمع. قال: وهذا أيضا ضعيف، أو باطل.
قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع، بعذر المرض أو نحوه. مما هو في معناه من الأعذار؛ وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والقاضي حسين. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، والمتولي، والروياني.
قال: وهو المختار، في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وموافقة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر.
[ ص: 245 ] قال: وذهب جماعة من الأئمة، إلى جواز الجمع "في الحضر"، للحاجة، لمن لا يتخذه عادة؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، من المالكية.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال، والشاشي الكبير "من الشافعية" عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث.
واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ويؤيده ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته. فلم يعلله بمرض، ولا غيره. والله أعلم.
هذا كلام النووي مختصرا.
وأقول: "أرشدني الله وإياك": إن الجمع لغير عذر محرم، عند الجمهور.
بل حتى في "البحر" عن البعض: أنه إجماع. وإن لم يكن إجماعا، فهو مذهب الصحابة، والتابعين، وعلماء الأمة، ما عدا من عرفت. وإن الأدلة الناصة على وجوب التوقيت وتحتمه، قد بلغت مبلغا يصعب استيفاؤه: كتابا وسنة، قولا وفعلا. وقد أشرت إلى طرف منها في "دليل الطالب" وغيره. وذكرها شيخنا الشوكاني في: "الفتح الرباني":
[ ص: 246 ] وحديث " nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى " عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود . في بيانها؛ "وفيه": (فقال: " الوقت بين هذين ") .
وعلى الجملة: إن الأدلة مما ذكر، ومما لم يذكر مصرحة بتعيين أوقات الصلاة ابتداء، وانتهاء.
وقد ناطها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعلامات حسية، لا تكاد تلتبس إلا على أكمة. فالقول بعدم التعيين أو به، مع زيادة على ما ثبت: قول لا دليل عليه.
وفيه: "حنش". وهو ضعيف. ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وغيره.
وإذا عرفت هذا، فاعلم: أن أعظم حجة تعلق بها من جوز الجمع مطلقا: حديث الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وهو في الصحيح، والسنن، وغيرهما. وهو مع جميع طرقه، مشعر إشعارا تاما: بأن ذلك الجمع، الذي وقع في المدينة، كان جمعا صوريا. ولو حمل على الحقيقي، لتعارض روايتاه.
وهذا هو الجمع الصوري. nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، أحد رواة حديث الجمع بالمدينة. وقد فسره بهذا.
ولا شك: أن هذه الروايات، معينة للجمع الصوري. فهو المراد بلفظ: "جمع". ولم يرد في جمع التأخير، ولا التقديم: ما يساوي هذه الروايات. بل لم يرو شيء من ذلك، في جمع المدينة، الذي نحن بصدده.
فوجب المصير إلى هذا.
وقد زعم بعضهم: أن الجمع الصوري، لم يرو عن الشارع، ولا عن أهل الشرع. وهذا الزعم مردود ما ذكرناه.
وقول الخطابي: إنه لا يصح حمله، على الجمع الصوري؛ لأنه يكون أعظم ضيقة، من الإتيان بكل صلاة في وقتها، فقد أجاب عنه العلامة الشوكاني، في فتاواه المسماة "بالفتح الرباني": بما لا يحتمل المقام لتفصيله. فليرجع إليه.
ومن مفاسد الجمع لغير عذر: أن ملازمة هذا الشعار، من أعظم الدواعي إلى التبديع.
ولقد رأينا جماعة، من الذين يدعون العلم، يصلون هذه الصلاة. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
ولا عتب على العامة، فإنهم أتباع كل ناعق، وطروقة كل فحل.
فإنهم لما رأوا سادتهم الذين هم أرباب المناصب، وأهل الهيئات، يفعلون ذلك، مع انتمائهم إلى العلم، وتجملهم بجيد الثياب، لم يشكوا في أن الحق كائن في أيديهم، غير خارج عنهم.
وكيف يخرج عن قوم، قد لبسوا أحسن اللباس، وبرزوا في زي العلماء للناس ؟!
فمن كان ينتمي إلى نصيب من الحياء، ويرجع إلى حظ من الدين، فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه.
فإن أبيت إلا اللجاج والجدال، فدع ذلك رعاية للمروءة، إن [ ص: 249 ] لم تدعه رعاية للدين. فإن الرجل يأنف عن الأفعال التي تحط منه، أو من قومه.
فليعض الجامعون "بين الصلاتين" على بنانهم. وليبكوا على تفريطهم في صلاتهم التي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
ودخولهم تحت قوله: "من جمع بين الصلاتين، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر".
وليعلموا أيضا: أنهم من القوم الذين يميتون الصلاة، وقد ذمهم الشارع مما هو معروف..
والحاصل: أنهم مخالفون لهديه صلى الله عليه وسلم، الدائم المستمر. "منذ ثلاث وعشرين سنة". ومتمسكون مما هو خارج عن مطلوبهم، خروجا أوضح من شمس النهار. وعلى نفسها براقش تجني.