ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رضي الله عنه في هذا الباب، أربعة أحاديث:
أحدها: هذا الحديث.
والثاني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب.
والثالث: حديث ابن أبي حثمة. وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وغيرهم.
[ ص: 261 ] وذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه، صفة أخرى.
الرابع: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا. وفيه: صفة أخرى أيضا. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، وغيره: وجوها أخر فيها، بحيث يبلغ مجموعها: ستة عشر وجها.
وذكر ابن القصار المالكي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن.
قال النووي : والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة، بحسب مواطنها.
وفيها تفصيل وتفريع مشهور، في كتب الفقه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: صلاة الخوف أنواع. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة، وأشكال متباينة. يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة.
ولا بدل كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا من خوف خاص، وفي أسفاره:
على أنها لا تصلي من خوف من غير آدمي، ولا تصلي في الحضر، [ ص: 262 ] فإن العلة التي شرعت لها، كائنة في الجميع.
ولا يصح التمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المدينة، مع اشتداد الملاحمة والمدافعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اشتغل هو وأصحابه مدافعة الأحزاب، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : أن ذلك كان قبل أن ينزل قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا .
وهي تفعل في أول الوقت، ووسطه، وآخره، على حسب ما تقتضيه الحال.
وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، وهو طالب للكفار غير مطلوب.
قال في (السيل الجرار) : وقد وردت على أنحاء مختلفة، وثبت فيها صفات. فأيها فعل المصلون فقد أجزأهم.
وقد ذكرنا ما ورد فيها من الأنواع، في شرحنا "للمنتقى". وذكرنا جملة ما صح من ذلك. انتهى.
فليرجع إليه، فإن إيراده يحتاج إلى تطويل، يخالف ما هو الغرض لنا من التنبيه على الصواب، والإرشاد إلى الحق.
[ ص: 263 ] ولا وجه للاقتصار على صفة دون صفة، كما فعل فقهاء الأمصار، فإن ذلك تضييق الدائرة، قد وسعها الله تعالى على عباده. وتحجير لها بلا دليل يدل على ذلك.
وإذا لم توافق صفة من الصفات الواردة فيها، فغاية ما هناك أنه أتى ببعض صلاته جماعة، وببعضها فرادى، وذلك لا يقتضي الفساد.
وأما إفسادها بالفعل الكثير، للخيال الكاذب، فقد قدمنا في الفعل الكثير ما يغني عن الإعادة.
وفي حديث عبد الملك بن أنيس، عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: دليل على فعل ما أمكنه، ولو بمجرد الإيماء إلى غير القبلة.