فالمشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنها ركعتان: في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان.
[ ص: 272 ] وأما السجود، فسجدتان كغيرهما. سواء تمادى الكسوف، أم لا.
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وجمهور علماء الحجاز، وغيرهم.
وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، وأبي بكرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين) .
وحجة الجمهور: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وابن عمرو ابن العاص : أنها ركعتان؛ في كل ركعة ركوعان، وسجدتان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا أصح ما في الباب.
قال: وباقي الروايات المخالفة، معلة ضعيفة.
وحملوا حديث ابن سمرة، بأنه مطلق. وبهذه الأحاديث تبين المراد به.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
(ركعتين: في كل ركعة، ثلاث ركعات) ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعلي: (ركعتين: في كل ركعة، أربع ركعات) .
قال الحفاظ: الروايات الأول أصح. ورواتها أحفظ، وأضبط.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: (ركعتين؛ في كل ركعة، خمس ركعات) .
وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة من الفقهاء، والمحدثين، وغيرهم: هذه الاختلافات في الروايات، بحسب اختلاف حال الكسوف.
وفي بعضها: توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده.
واعترض الأولون على هذا: بأن تأخر الانجلاء، لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى.
وقد اتفقت الروايات، على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه، منوي من أول الحال.
وقال جماعة من العلماء؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات. واختلاف صفاتها، محمول على بيان جواز جميع ذلك. فتجوز صلاتها على كل واحد، من الأنواع الثابتة. وهذا قوي. انتهى كلام النووي .
وقد تقدم منا ما يغني عن ذلك كله، وما صح من هذا في اختلاف الصفات، وفي جمع الروايات. فراجع.
والحاصل: أن يقال: إن كانت صلاة الكسوف، لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ: فالمصير إلى الترجيح متعين.
وأصح ما ورد فيها: (ركعتان، في كل ركعة ركوعان) ، لكونه في الصحيحين مثبتا.
[ ص: 274 ] وإن صح أن صلاة الكسوف، وقعت أكثر من مرة، كما ذهب إليه البعض، فالمتعين: الجمع بين الأحاديث، بتعدد الواقعة. فلا معارضة بينها.
ثم ذكر النووي بعض الفروع، على هذا الكلام:
كقراءة الفاتحة في القيام الأول، دون الثاني.
وأن القيام الثاني، يكون أقصر من الأول.
وإطالة القراءة، والركوع، والسجود.
واختلاف الفقهاء في هذه كلها، وفي الخطبة لها.
وذلك كله ليس من غرضنا، في هذا الكتاب.
وجملة القول فيه: أن يأتي في هذه الصلاة وأركانها، بما أتى به صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد عليه، ولا ينقص منه.
وغالب هذه التفريعات، التي تراها في كتب القوم، ليس من العلم في شيء.