وأجمع العلماء عليه. وكرهوا الإكثار عليه، والموالاة.
لئلا يضجر بضيق حاله، وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق.
قالوا: وإذا قاله مرة، لا يكرر عليه، إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به، ليكون آخر كلامه. انتهى.
أقول: قد ثبت الأمر بتلقين من حضره الموت. فمن ذلك: حديث الباب، عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره. ومثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره. وهو مروي خارج الصحيح، من طريق جماعة من الصحابة؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعبد الله بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وعروة بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وظاهر الأمر: " الوجوب ". ولا قرينة تصرفه عن ذلك.
وظاهر الأحاديث: أن مشروعية التلقين، إنما هي بهذا اللفظ. أعني: (لا إله إلا الله) .
[ ص: 287 ] ولكن ثبت في غير هذا التلقين: الأمر بمقاتلة الناس. إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. كما في الصحيحين وغيرهما، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد قيل: إن المراد هنا، بقول: "لا إله إلا الله"، التلفظ بالشهادتين، لكونها صارت علما على ذلك.