عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
كتاب الجنائز
باب الميت يعذب ببكاء الحي
فهرس الكتاب
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
311
جزء
1548 (باب الميت يعذب ببكاء الحي)
وأورده
النووي
في: (كتاب الجنائز) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \
النووي
ص 234، 235 ج المطبعة المصرية
[ (عن
عبد الله بن أبي بكر،
، عن
أبيه
، عن
عمرة بنت عبد الرحمن
أنها أخبرته أنها سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
)
nindex.php?page=hadith&LINKID=658556
وذكر لها أن
[
ص:
310 ]
عبد الله بن عمر
يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
: يغفر الله
لأبي عبد الرحمن،
أما إنه لم يكذب. ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال:
"إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها"
.]
عرض الحاشية
(الشرح)
فيه: إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
على
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر،
ونسبتها النسيان إليه ، والخطأ عليه.
والمراد: أنها تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها، لا بسبب البكاء.
وفي الباب أحاديث صحيحة، بألفاظ وطرق، عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
وغيره.
واختلف أهل العلم فيها:
فتأولها الجمهور: على أن من
وصى بأن يبكى عليه، ويناح بعد موته، فنفذت وصيته.
فهذا يعذب ببكاء أهله عليه، ونوحهم؛ لأنه بسببه، ومنسوب إليه.
فأما من غير وصية، فلا يعذب.
قالوا: وكان من عادة العرب: "الوصية بذلك ".
ومنه قول
طرفة بن العبد:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
[
ص:
311 ]
فخرج الحديث مطلقا، حملا على ما كان معتادا لهم.
قالوا: ومن أوصى بتركها فلا يعذب؛ إذ لا صنع له فيها، ولا تفريط منه.
وحاصل القول، في الجمع بين الروايات: إيجاب
الوصية بترك النوح، والبكاء.
ومن أهملها عذب بهما.
وقالت طائفة: كانوا ينوحون على الميت، ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه، في زعمهم. وتلك الشمائل، قبائح في الشرع، عذب بها.
كقولهم: يا مؤيم النسوان، ومؤتم الولدان، ومخرب العمران، ومفرق الأخدان، ونحو ذلك. وهو حرام شرعا.
وقيل: يعذب بسماعه بكاء أهله، ويرق لهم. وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935
ابن جرير الطبري،
وغيره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961
عياض
: وهو أولى الأقوال.
قال
النووي
: والصحيح ما قدمنا عن الجمهور.
وأجمعوا كلهم، على اختلاف مذاهبهم: على أن المراد "بالبكاء" هنا:
البكاء بصوت ونياحة،
لا مجرد دمع العين..
قال في " السيل الجرار ": قد ثبت عنه، من طرق في الصحيحين وغيرهما:
" إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
".
[
ص:
312 ]
وفي لفظ: "يعذب في قبره بما نيح عليه".
فهذا يدل على أن النوح والبكاء، الذي يمكن دفعه: حرام.
وأما مجرد فيضان الدمع، وذروفها بالدموع، من دون صوت ولا نوح، ولا تعمد للبكاء: فهو الذي حصل الإذن به.
وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674642
"ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"،
وما في معناه.
قال: فهكذا ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث المختلفة، في هذا الباب.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة