السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1568 (باب الإسراع بالجنازة)

وذكره النووي في: (كتاب الجنائز) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 12 ج 7 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة) (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا [ ص: 330 ] بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير "لعله قال" تقدمونها عليه. وإن تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم" .]


(الشرح)

فيه: الأمر بالإسراع بالمشي بها، ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه.

قال النووي : وحمل الجنازة فرض كفاية. ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية، ولا هيئة يخاف معها سقوطها.

قالوا: ولا يحملها إلا الرجال، وإن كانت الميتة امرأة.

لأنهم أقوى لذلك، والنساء ضعيفات. وربما انكشف من الحامل بعض بدنه.

قال: واستحباب الإسراع بالمشي بها، هو المراد بالحديث.

وهو الصواب، الذي عليه جماهير العلماء.

ونقل عياض عن بعضهم: أن المراد: الإسراع بتجهيزها، إذا تحقق موتها. وهذا قول باطل، مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: "فشر تضعونه عن رقابكم".

[ ص: 331 ] وقد جاء عن بعض السلف: كراهة الإسراع. وهو محمول على الإسراع المفرط، الذي يخاف معه انفجارها، أو خروج شيء منها.

ومعنى "وضع الشر عن الرقاب": إنها بعيدة من الرحمة، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها.

ويؤخذ منه: ترك صحبة أهل البطالة، غير الصالحين.

قلت: وبالجملة الحديث يدل على أن الإسراع أفضل؛ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره، من حديث محمود بن لبيد:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بجنازة سعد بن معاذ، حتى انقطعت نعالنا .

وروي من حديث أبي بكرة: "قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا" . أخرجه أبو داود، والنسائي .

ولا يعارضها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "ما دون الخبب"؛ لأن الحديث ضعيف؛ ضعف إسناده جماعة من أهل الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية