قال النووي : معناه: نهانا عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم.
قال: ومذهب أصحابنا: أنه مكروه، ليس بحرام. لهذا الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها. وأجازه علماء المدينة. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكرهه للشابة. انتهى.
قال في "السيل الجرار": ورد المنع لهن من زيارة القبور. كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن زوارات القبور) .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه.
[ ص: 333 ] وإذا منعن من الزيارة على الانفراد، فمنعه من الخروج مع الجنازة، مع اجتماعهن بالرجال، أولى.