السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1599 [ ص: 335 ] (باب نسخ القيام للجنازة)

وذكره النووي في الكتاب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 30 ج 7 المطبعة المصرية

[عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا. وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة] ].


(الشرح)

(عن علي) رضي الله عنه (قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) .

يعني: للجنازة حين مرت به. (فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة)

قال عياض : اختلف الناس في هذه المسألة؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: القيام منسوخ.

وقال أحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الماجشون: هو مخير.

واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر:

فقال جماعة من الصحابة، والسلف: لا يقعد حتى توضع.

[ ص: 336 ] قالوا: والنسخ، إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

قال: واختلفوا في القيام على القبر، حتى تدفن؛ فكرهه قوم، وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وغيرهم. انتهى.

قلت: وقد رجح الشوكاني (رحمه الله) نسخ القيام للجنازة، في مختصره.

انظر شرحه (الدراري) ، يتضح عليك حكم المسألة.

وصنيع المنذري هنا، يدل على نسخه أيضا. وعلى أنه قائل بذلك.

وظاهر حديث الباب يشهد له، فتعين المصير إليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية