(عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي) رضي الله عنه (قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) .
يعني: للجنازة حين مرت به. (فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة)
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : اختلف الناس في هذه المسألة؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: القيام منسوخ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=13056وابن حبيب، وابن الماجشون: هو مخير.
[ ص: 336 ] قالوا: والنسخ، إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن.
قال: واختلفوا في القيام على القبر، حتى تدفن؛ فكرهه قوم، وعمل به آخرون. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهم. انتهى.
قلت: وقد رجح الشوكاني (رحمه الله) نسخ القيام للجنازة، في مختصره.
انظر شرحه (الدراري) ، يتضح عليك حكم المسألة.
وصنيع المنذري هنا، يدل على نسخه أيضا. وعلى أنه قائل بذلك.