قال: واعلم أنه لم يصح شيء في الزيادة على الخمس، ولا في النقص من أربع: مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأخذ بالأربع، هو الذي لا ينبغي غيره؛ لأن تلك الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم، قد صرحت: بأنه كان يكبر على الجنائز أربعا.
فلو علم ثبوت " الخمس " عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعدل عنه إلى الأربع، في جميع صلاته على الجنائز، إلا في تلك المرة الواحدة.
وعلى تقدير أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم خمسا، على جهة الندور والقلة، فالذي ينبغي الاعتماد عليه ما هو الأعم الأغلب، مما ثبت عنه، ولاسيما بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه انتهى.