قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: سهيل بن دعد، وهو ابن البيضاء. أمه بيضاء.
قال أهل العلم: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: (سهل، وسهيل، وصفوان) . وأمهم "البيضاء". اسمها: " دعد". والبيضاء وصف. وأبوهم: وهب بن ربيعة القرشي الفهري.
وكان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وغيرها.
[ ص: 349 ] توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه.
قال النووي : هذا الحديث دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، والأكثرين؛ في جواز الصلاة على الميت في المسجد. ومن قال به: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه المدنيون في (الموطأ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة في المسجد، لحديث في (سنن أبي داود) :
[ ص: 350 ] "الثالث": أنه لو ثبت الحديث، وثبت أنه قال: "فلا شيء له"، لوجب تأويله على: "فلا شيء عليه"، ليجمع بين الروايتين. "وبين" هذا الحديث، وحديث "سهيل" بن بيضاء.
وقد جاء: "له " بمعنى: "عليه ". كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها .
"الرابع": أنه محمول على نقص الأجر، في حق من صلى في المسجد ورجع، ولم يشيعها إلى المقبرة، لما فاته من تشييعه إليها، وحضور دفنه. والله أعلم.
قلت: هذا الوجه كالوجه الثالث، ضعيف جدا.
والوجه الأول كالوجه الثاني، واضح.
وأيضا: حديث " nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود"، لا يصلح لمعارضة ما في صحيح مسلم.
وصلاة الجنازة صلاة من الصلوات، وجميع الصلوات مفعولة في المسجد وفي غيره، فلا وجه للقول بعدم جوازه.
قال النووي : وفي حديث سهيل هذا، دليل لطهارة الآدمي الميت، وهو الصحيح في مذهبنا. انتهى.