(عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) رضي الله عنه و (قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص) .
سهام عراض، واحدها: "مشقص"، بكسر الميم وفتح القاف.
(فلم يصل عليه) .
فيه: دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه.
قال النووي : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 355 ] وقال الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماهير العلماء: يصلى عليه.
وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه، زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة.
وهذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر، على من عليه دين، زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال: "صلوا على صاحبكم".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يصلى على مرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: "لا يصلى على ولد الزنا.
وعن الحسن: "لا يصلى على النفساء تموت من زنا، ولا على ولدها".
واختلفوا في الصلاة على القط، فقال بها فقهاء المحدثين، وبعض السلف، إذا مضى عليه أربعة أشهر.
[ ص: 356 ] ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل. وتعرف حياته بغير ذلك.
وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يغسل، ويصلى عليه.
وعن الحسن : يغسل ويصلى عليه.
هذا كلام النووي . وفي هذا التفصيل الذي ذكره رطب، ويابس جدا.
والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، الثابتة المحكمة:
أن لا يصلى على الغال، لامتناعه صلى الله عليه وسلم غزاة خيبر من الصلاة عليه، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة .
ولا على قاتل النفس، لحديث الباب، وهو عند أهل السنن أيضا.
ولا على الكافر، وذلك هو المعلوم منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه صلى على كافر.