أي: يحصل بالصلاة قيراط. وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر.
فيكون الجميع: "قيراطين".
تبينه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الإيمان: (من شهد جنازة، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها: رجع من الأجر بقيراطين) .
[ ص: 359 ] فهذا صريح، في أن المجموع: الصلاة، والاتباع، وحضور الدفن، قيراطين.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه، مع رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي ذكرها بعد هذا؛ من حديث عبد الأعلى: "حتى يفرغ منها"، دليل على أن القيراط الثاني، لا يحصل إلا لمن دام معها: من حين صلى إلى أن فرغ من دفنها.
قال النووي : وهذا هو الصحيح، عند أصحابنا.
وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني، إذا ستر الميت في القبر باللبن، وإن لم يلق عليه التراب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في آخر هذا الحديث في صحيحه: (وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي عليها: ثم ينصرف، فلما بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة) .وفي لفظ بزيادة: "في"..
والأول هو الظاهر.
[ ص: 361 ] والثاني صحيح على أن: "ضيعنا " معنى: "فرطنا ". وقد جاء مبينا في رواية أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لقد فرطنا في قراريط كثيرة .