وشذ عنهم nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي من أصحابنا، فقال في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك، لهذا الحديث.
والصواب: كراهته كما قاله الجمهور.
وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك.
وإنما فعله شقران لما ذكرناه. فلم تطب نفسه: أن يستند لها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه غيره، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. والله أعلم.
قال في "السيل الجرار": أما كراهة الفرش للقبر، فلكون الواقع في زمن النبوة، بمرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وضع الميت على الأرض. ففي فرش القبر، مخالفة للسنة الثابتة. مع ما في ذلك من كونه [ ص: 374 ] من إضاعة المال، التي ثبت النهي عنها.
وأما رواية وضع القطيفة، فلا حجة في ذلك. على أنه قد روي أنهم أخرجوها. انتهى.