السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1607 (باب جعل القطيفة في القبر)

وهو في النووي في: (كتاب الجنائز) .

"والقطيفة": كساء له خمل.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 34، 30 ج 7 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ) .]
[ ص: 373 ] (الشرح)

هذه القطيفة، ألقاها شقران "مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حجة فيه.

قال النووي : وقد نص الشافعي، وجميع أصحابنا، وغيرهم من العلماء: على كراهة وضع قطيفة، أو مضربة، أو مخدة، ونحو ذلك، تحت الميت في القبر.

وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك، لهذا الحديث.

والصواب: كراهته كما قاله الجمهور.

وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك.

وإنما فعله شقران لما ذكرناه. فلم تطب نفسه: أن يستند لها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس، أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. والله أعلم.

قال في "السيل الجرار": أما كراهة الفرش للقبر، فلكون الواقع في زمن النبوة، بمرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وضع الميت على الأرض. ففي فرش القبر، مخالفة للسنة الثابتة. مع ما في ذلك من كونه [ ص: 374 ] من إضاعة المال، التي ثبت النهي عنها.

وأما رواية وضع القطيفة، فلا حجة في ذلك. على أنه قد روي أنهم أخرجوها. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية