11200 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16042أبو داود سليمان بن سيف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=654702أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن قول الله عز وجل : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، [ ص: 71 ] قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في مالها ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن ، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال ، قليلة الجمال ، قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .