السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
11252 - أخبرنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه أول من سن القتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية