السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
339 - حديث: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما .

عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.

التالي السابق


الخدمات العلمية