360 - حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686075أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترطه المبتاع .
عزاه
المزي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في العتق والشروط: عن
أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن
محمد بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به.
[ ص: 606 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فحدثته بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
نافع أنه حدثه بـ"النخل" عن النبي صلى الله عليه وسلم، و"المملوك" عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال
عبد ربه، لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك.