السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
380 - حديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن عمر به.

وقال المزي : روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ، وقد مضى ( تحفة 6819). وروي عن ابن عمر، عن عمر، قوله، وسيأتي (تحفة 10558).

التالي السابق


الخدمات العلمية