250 - باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة
1278 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار بندار - واللفظ له - قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667506كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه [ ص: 596 ] متوركا ثم سلم .