السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
64 - باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر

1543 - أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عثمان بن عمر - وهو ابن فارس ، بصري - قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر .

[ ص: 79 ] قال أبو عبد الرحمن : وهذا الحديث لم يتابعه أحد على قوله عن مسروق - خالفه محمد بن جعفر وعامة أصحاب شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية