السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
8- آخر وقت العصر

وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

1607 - أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو داود - يعني - عمر بن سعد ، عن بدر بن عثمان قال : أملاه علي ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن [ ص: 109 ] أبيه قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا ، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : انتصف النهار أو - وهو أعلم - ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف ، والقائل يقول : طلعت الشمس أو ، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول : احمرت الشمس أو ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ، وقال : الوقت فيما بين هذين .

التالي السابق


الخدمات العلمية