[ ص: 149 ] 40 - باب إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح
1697 - أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي
وأيوب بن محمد الوزان، قالا: ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال حسن : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء ، عن
يزيد بن طلق ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666841أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، من أسلم معك ؟ قال : حر وعبد ، قال : قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى ؟ قال : نعم ، جوف الليل الآخر ، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، وما دامت قال أيوب: فما دامت كأنها صحفة حتى تنتشر ، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ، ثم انته حتى تزول الشمس ، فإن جهنم تسجر نصف النهار ، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ، ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان .