السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
32 - باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد

1976 - أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن إياس بن أبي رملة قال : سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : نعم ، صلى العيد من أول النهار ، ثم رخص في الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية