14 - باب النهي عن البكاء على الميت
2177 - أخبرنا
عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي ، قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن
عتيك بن الحارث - وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه - أخبره أن
جابر بن عتيك أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=668084أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح به فلم [ ص: 411 ] يجبه ، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع ! فصحن النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية . قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : الموت . قالت ابنته : إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا ، قد كنت قضيت جهازك ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل الله ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والغرق شهيد ، وصاحب الهدم شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، وصاحب الحرق شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة .