عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الجنائز
باب الصلاة على من عليه دين
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
466
جزء
2295 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418
يونس بن عبد الأعلى
، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472
ابن وهب
، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423
يونس
وابن أبي ذئب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031
أبي سلمة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=668198
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن قالوا : نعم - صلى عليه ، وإن قالوا : لا - قال : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من
[
ص:
466 ]
أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة