23 - باب زكاة الحنطة
2469 - أخبرنا
إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، قال : حدثني
عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668699لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .