السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
23 - باب زكاة الحنطة

2469 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم ، قال : حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .

التالي السابق


الخدمات العلمية