السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
30 - زكاة المعدن

2479 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 43 ] عن اللقطة ، فقال : ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة ، فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فلك ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية