السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 104 ] 2605 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا حجين وهو : ابن المثنى ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعد في صدقتك .

تم كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية