عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطهارة
أبواب الغسل ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه
باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
124
جزء
270 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166
محمد بن المثنى
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893
ابن أبي عدي
من حفظه قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17004
محمد بن عمرو
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561
عروة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
-
nindex.php?page=hadith&LINKID=666477
أن
فاطمة بنت أبي حبيش
كانت تستحاض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دم الحيض دم أسود يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة