عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطهارة
أبواب الغسل ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه
باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
125
جزء
272 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818
قتيبة بن سعيد ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561
أبيه
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666479
قالت
فاطمة بنت أبي حبيش
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ، وصلي
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة