السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
196 - باب: ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها

347 - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن شعبة قال : حدثني الحكم هو: ابن عتيبة عن عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية