196 - باب: ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
347 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو: ابن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=666548في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .