السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
108 - باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر

3475 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني حيوة وعمر بن مالك ، عن ابن الهاد ، قال : حدثني زميل ، مولى عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : أهدي لي ولحفصة طعام ، وكنا صائمتين ، فأفطرنا ، ثم دخل [ ص: 436 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا أهدي لنا هدية ، فاشتهيناها ، فأفطرنا ، فقال : لا عليكما ، صوما يوما آخر مكانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية