السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
3635 - أخبرنا عمرو بن علي ، عن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ; وذلك أنه أول من سن القتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية