السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
11 - الحكم في المرتد

3709 - أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري ، قال : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : أخبرنا مغيرة بن مسلم ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عثمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه ، فعليه القتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية