السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
3710 - أخبرنا مؤمل بن إهاب ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن عثمان بن عفان ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث : أن يزني بعد ما أحصن ، أو يقتل إنسانا فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه ، فيقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية