28 - النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام
3834 - أخبرنا
محمد بن سلمة المصري nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، وأنا أسمع - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668879نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس .