السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
100 - النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات

4028 - أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج - بغدادي - قال : حدثنا خلف - [ ص: 99 ] يعني ابن خليفة - ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لبطه بعيره ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ، ويكفن في ثوبين ، ولا يغطى رأسه ووجهه ، فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية