السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4151 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، قال : حدثنا أبي ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ، قال : سألت عائشة عن قول الله عز وجل : فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ، قالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي ، إن [ ص: 147 ] هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل ، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية