السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
655 [ ص: 165 ] 198 - الخطبة على الناقة بعرفة

4192 - أخبرني إبراهيم بن هارون البلخي ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين ، عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فقلت : أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ، فقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أضعه دماؤنا دم ابن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعا في بني سعد ، وقتلته هذيل .

وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله .

اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن [ ص: 166 ] ذلك ، فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم مسؤولون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض : اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد . ثلاثا
.

التالي السابق


الخدمات العلمية