السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4598 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، واللفظ له - ، عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فرجل ربطها في [ ص: 337 ] سبيل الله ، فأطال لها بمرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج ، أو الروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها ذلك ، فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها - في حديث الحارث : وأرواثها - حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر ، فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات ، فهي له أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر .

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير ، فقال : لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
.

التالي السابق


الخدمات العلمية