5 - النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء
4771 - أخبرنا
إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر - يعني ابن المفضل - ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670437قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض جهينة ، وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب .